وكالة أخبار المرأة
حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
وتناولت الحيثيات، أن المواد 1/1، 25ر مكرر أ/ ۱، ۱/30من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند رقم " 6" من الجدول رقم 1" الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، حكم بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عَمَّا أُسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا سكينًا دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، وإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولى في 10من أغسطس سنة 2022 موقع عليها من خالد الدسوقي محمد مصطفى المحامي، والثانية في 15 من أغسطس سنة 2022 موقع عليها من طارق فرحات سيد المحامي، والثالثة في 27 من أغسطس سنة 2022
وفى وقت سابق رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياة نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام سور جامعة المنصورة وتأييد حكم إعدامه.