ماذا يعني رفع التحفظ على المادة 16 من اتفاقية المرأة؟

مصطفى الخلفي - المغرب هل ما منحه الدستور الجديد في الفصل 32 منه للمرأة والأسرة من نص على حمايتها ودعمها، سيتم سلبه برفع التحفظات على المادة 16 من الاتفاقية الأممية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بعد نشرها في الجريدة الرسمية لفاتح شتنبر2011؟ وقبل ذلك ماذا سينتج عن تطبيق مقتضيات رفع التحفظ على المادة 16 تحديدا من الاتفاقية المذكورة؟ لقد نصت المادة 16 على المساواة بين الرجل والمرأة في حالة عقد الزواج وفسخه وفي تدبير ما يهم الحضانة والتبني أو ما يشابه أو في اختيار إسم العائلة، وتحفظ المغرب في سنة 1993 عليها على أساس أن ذلك يمس بحق المرأة في الصداق وجعل مسؤولية النفقة على الزوج سواء أثناء الزواج أو عند حصول الطلاق حيث تستفيد المرأة من النفقة، فضلا عن استقلال ذمتها المالية عن الزوج، كما أن المرأة لها الأولوية عند الحضانة، كما تمنح الحق في كفالة الأطفال ولو لم تكن متزوجة على خلاف الرجل الذي لا يمنحه القانون هذا الحق.  ما سبق يمثل النقاط المفصلية لما جرى التراجع عنه من مكتسبات للمرأة، وأصبح الآن من حق أي رجل أن يحتج بقرار رفع التحفظ ويرفض أداء النفقة بعد الطلاق، أو يمتنع عن تحمل مسؤولياته الأسرية، أو يطالب بالمساواة في الحضانة أو الكفالة أو غير ذلك من القضايا التي ستجعل من هذه الخطوة التي قبل أن تتعارض مع المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع وتتناقض مع مدونة الأسرة تضرب في امتيازات للمرأة.  من الناحية الفعلية وبالاستناد على معطيات مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل الخاصة ب»الحصيلة الإحصائية لنشاط أقسام قضاء الأسرة 2010 « فإن ذلك يعني تدبير ما لا يقل عن أزيد من 312 ألف حالة زواج سنويا، وأزيد من 56 ألف حالة طلاق وتطليق في سنة 2010 في ظل الارتفاع السنوي والذي بلغ في تلك السنة 1000 حالة مقارنة مع 2009، والأهم هو قضايا النفقة التي بلغت في سنة 2010 أزيد من 50 ألف قضية في المحاكم وإلى جانبها القرارات المتخذة بتحديد مستحقات الزوجة والأولاد بأزيد من 9000 قضية راجت في تلك السنة، أما دعاوى الحضانة فانتقلت إلى 2100 قضية في تلك السنة.  إن المنطق السليم، يفرض القول بأن ما سينتج عن هذه الخطوة التي لم تجرؤ تونس على القيام بها، سيؤدي إلى المس بحقوق مكتسبة للمرأة المغربية ويهدد ضمانات أرستها مدونة الأسرة لصيانة تماسكها، سواء نصت على ذلك المرجعية الإسلامية أم لم تنص، بل إن هذه الاتفاقية نفسها ترفض أن تستغل للتراجع عن امتيازات تفضيلية ممنوحة للمرأة.  تتعدد زوايا مناقشة ما حصل إن من الناحية السياسية الديموقراطية، أوالقانونية أو الشرعية أو الدستورية أو الدولية، لكن نكتفي بما سبق من مؤشرات للتدليل على حجم الكارثة التي تستهدف المرأة والأسرة، وتفرض العمل على استدراك ما حصل قبل أن يجد القضاء نفسه ملزما بإصدار أحكام ترفض دعاوى النفقة أو الحضانة أو تحمل المسؤولية أو استقلال الذمة المالية للمرأة أو غيرها.  قد يبدو ذلك للبعض معركة هامشية تستعيد تجربة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتشوش على معركة الديموقراطية الجارية؟ كما قد يظهر للبعض الآخر أن هذه مجرد معركة انتخابية توظف فيها ورقة المرجعية الإسلامية لمواجهة مخاطر الاستهداف السياسي المتواصلة؟ لكن هل ستكون هذه الاعتراضات المرفوضة مبررا مقبولا عند البعض للسكوت عن استهداف واضح لحقوق مكتسبة للمرأة أقرها الإسلام ونصت عليها المدونة وجرى التراجع عنها بشكل سري وضدا على أحكام الدستور القديم، وستشكل أول امتحان للدستور الجديد بخصوص سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب عندما تتعارض مع القوانين الوطنية ممثلة في مدونة الأسرة.

مصطفى الخلفي - المغرب

هل ما منحه الدستور الجديد في الفصل 32 منه للمرأة والأسرة من نص على حمايتها ودعمها، سيتم سلبه برفع التحفظات على المادة 16 من الاتفاقية الأممية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بعد نشرها في الجريدة الرسمية لفاتح شتنبر2011؟ وقبل ذلك ماذا سينتج عن تطبيق مقتضيات رفع التحفظ على المادة 16 تحديدا من الاتفاقية المذكورة؟

لقد نصت المادة 16 على المساواة بين الرجل والمرأة في حالة عقد الزواج وفسخه وفي تدبير ما يهم الحضانة والتبني أو ما يشابه أو في اختيار إسم العائلة، وتحفظ المغرب في سنة 1993 عليها على أساس أن ذلك يمس بحق المرأة في الصداق وجعل مسؤولية النفقة على الزوج سواء أثناء الزواج أو عند حصول الطلاق حيث تستفيد المرأة من النفقة، فضلا عن استقلال ذمتها المالية عن الزوج، كما أن المرأة لها الأولوية عند الحضانة، كما تمنح الحق في كفالة الأطفال ولو لم تكن متزوجة على خلاف الرجل الذي لا يمنحه القانون هذا الحق.

ما سبق يمثل النقاط المفصلية لما جرى التراجع عنه من مكتسبات للمرأة، وأصبح الآن من حق أي رجل أن يحتج بقرار رفع التحفظ ويرفض أداء النفقة بعد الطلاق، أو يمتنع عن تحمل مسؤولياته الأسرية، أو يطالب بالمساواة في الحضانة أو الكفالة أو غير ذلك من القضايا التي ستجعل من هذه الخطوة التي قبل أن تتعارض مع المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع وتتناقض مع مدونة الأسرة تضرب في امتيازات للمرأة.

من الناحية الفعلية وبالاستناد على معطيات مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل الخاصة ب»الحصيلة الإحصائية لنشاط أقسام قضاء الأسرة 2010 « فإن ذلك يعني تدبير ما لا يقل عن أزيد من 312 ألف حالة زواج سنويا، وأزيد من 56 ألف حالة طلاق وتطليق في سنة 2010 في ظل الارتفاع السنوي والذي بلغ في تلك السنة 1000 حالة مقارنة مع 2009، والأهم هو قضايا النفقة التي بلغت في سنة 2010 أزيد من 50 ألف قضية في المحاكم وإلى جانبها القرارات المتخذة بتحديد مستحقات الزوجة والأولاد بأزيد من 9000 قضية راجت في تلك السنة، أما دعاوى الحضانة فانتقلت إلى 2100 قضية في تلك السنة.

إن المنطق السليم، يفرض القول بأن ما سينتج عن هذه الخطوة التي لم تجرؤ تونس على القيام بها، سيؤدي إلى المس بحقوق مكتسبة للمرأة المغربية ويهدد ضمانات أرستها مدونة الأسرة لصيانة تماسكها، سواء نصت على ذلك المرجعية الإسلامية أم لم تنص، بل إن هذه الاتفاقية نفسها ترفض أن تستغل للتراجع عن امتيازات تفضيلية ممنوحة للمرأة.

تتعدد زوايا مناقشة ما حصل إن من الناحية السياسية الديموقراطية، أوالقانونية أو الشرعية أو الدستورية أو الدولية، لكن نكتفي بما سبق من مؤشرات للتدليل على حجم الكارثة التي تستهدف المرأة والأسرة، وتفرض العمل على استدراك ما حصل قبل أن يجد القضاء نفسه ملزما بإصدار أحكام ترفض دعاوى النفقة أو الحضانة أو تحمل المسؤولية أو استقلال الذمة المالية للمرأة أو غيرها.

قد يبدو ذلك للبعض معركة هامشية تستعيد تجربة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتشوش على معركة الديموقراطية الجارية؟ كما قد يظهر للبعض الآخر أن هذه مجرد معركة انتخابية توظف فيها ورقة المرجعية الإسلامية لمواجهة مخاطر الاستهداف السياسي المتواصلة؟ لكن هل ستكون هذه الاعتراضات المرفوضة مبررا مقبولا عند البعض للسكوت عن استهداف واضح لحقوق مكتسبة للمرأة أقرها الإسلام ونصت عليها المدونة وجرى التراجع عنها بشكل سري وضدا على أحكام الدستور القديم، وستشكل أول امتحان للدستور الجديد بخصوص سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب عندما تتعارض مع القوانين الوطنية ممثلة في مدونة الأسرة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-